السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

850

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ وإن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع ثمَّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة بل يكفيها عدة واحدة ولكن عليها تتميمها « 1 » عدة الحرة وإن كانت العدة بائنة فلا خيار لها على الأقوى 5 - مسألة [ لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم ] لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم 6 - مسألة الخيار على الفور على الأحوط « 2 » فورا عرفيا نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفورية « 3 » جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضره التأخير حينئذ 7 - مسألة إن كانت صبية أو مجنونة فالأقوى أن وليها « 4 » يتولى خيارها 8 - مسألة لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم بل يجوز له إخفاء الأمر عليها 9 - مسألة ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها . بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها أو إذنها فاختارت هي زوجا برضاها ولكن يمكن دعوى انصراف « 5 » الأخبار « 6 » إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها 10 - مسألة لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحته 11 - مسألة لو أعتق العبد لا خيار له ولا لزوجته 12 - مسألة لو كان عند العبد حرة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا وجهان « 7 » وعلى الأول إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها وجهان وكذا إذا كان عنده ثلاث « 8 » أو أربع إماء فأعتقت إحداها ولو أعتق في هذا الفرض جميعهن دفعة « 9 » ففي كون الزوج مخيرا وبعد اختياره « 10 » يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الأول للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخيير أو يبطل نكاح الجميع وجوه

--> ( 1 ) بل الأحوط في الفرض استيناف عدة الحرة من حين الفسخ ( گلپايگاني ) الأحوط استيناف العدة من حين الفسخ ( قمّيّ ) ( 2 ) الأقوى عدم كونه فوريا ان لم يثبت الإجماع على الفورية ( قمّيّ ) ( 3 ) في بقاء الخيار مع الجهل بالفورية تأمل ( گلپايگاني ) ( 4 ) فيه نظر ( قمّيّ ) ( 5 ) هذه الدعوى مجاز فلا اعتبار بها ( قمّيّ ) ( 6 ) دعوى الانصراف في المقام لا وجه لها ولا مانع من الاخذ بالإطلاق ( گلپايگاني ) ( 7 ) الأقوى ان لها الخيار ان لم نقل ببطلان الجميع ( قمّيّ ) ( 8 ) لو كان عقده ثلاث إماء وأعتقت احديها فقد جمع بين حرة وأمتين ومر أنّه لا إشكال فيه ( گلپايگاني ) ( 9 ) الظاهر أن جهات المسئلة في جميع الفروض متماثلة فلا وجه للفرق بين الفرض والفرضين السابقين والأشبه في الجميع البطلان وعلى القول بعدمه فالتخيير للزوج ابتداء ثمّ للباقيات ويظهر وجهه بالتأمل ( گلپايگاني ) ( 10 ) لا وجه لتقديم تخيير أحدهما على الاخر بل لكل من الزوج والباقيات الاختيار في عرض واحد ان لم نقل ببطلان الجميع ( قمّيّ ) .